ابن أبي شيبة الكوفي

478

المصنف

( 2 ) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزي اليهودي والنصراني في كفارة اليمين . ( 3 ) ابن علية عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي عتق أهل الكفر . ( 4 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة . ( 16 ) في عتق المدبر في الكفارات ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في الكفارات . ( 2 ) ابن علية عن ليث عن طاوس : قال يجزي عتق المدبر في الكفارة . ( 3 ) ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : يجزي المدبر . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا يجزي المعتق في الكفارة . ( 5 ) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : أما المدبرة فلا تجزي . ( 6 ) وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال : لا يجزي المدبر . ( 7 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أما المدبر فلا يجزي . ( 17 ) في أم الولد تجزي في الكفارة أم لا ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال : تجزي أم الولد في الظهار . ( 2 ) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : تجزي أم الولد في الظهار . ( 3 ) ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن ليث عن طاوس قال : لا تجزي أم الولد في الظهار . ( 4 ) ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجزي أم الولد في الكفارة . ( 5 ) عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : لا تجزي أم الولد في الظهار . ( 6 ) ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى عتق أم الولد في شئ من الكفارات . ( 7 ) أبو مطر عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار ، قال : لا تجزيه ، وقال الحكم : غيرها أحب إلي منها ، فأرجو .